المحقق البحراني

109

الحدائق الناضرة

وفي حسنة محمد بن مسلم ( 1 ) " والفحل من الضأن خير من الموجوء . والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز " . وأنت خبير بأن غاية ما يستفاد من الخبرين المذكورين الترتيب في الفضل والاستحباب دون الكراهة ، وإلا لزم كراهة جملة من هذه الأفراد المفضل غيرها عليها ، وليس كذلك ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنه قال في الموجوء لا يجوز ، قال : " مع أنه قال بالجواز قبل ذلك " ونقل عن الشيخ أنه لا بأس به وهو الذي اختاره في الكتاب المذكور وعليه العمل . و ( منها ) أن تكون سمينة تنظر في سواد وتبرك في سواد وتمشي في سواد ، والأصل في هذا الحكم جملة من الأخبار ، ( منها ) ما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد " و ( منها ) ما في صحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد ، فإن لم تجد من ذلك شيئا " فالله أولى بالعذر " . وفي صحيحة الحلبي أو حسنته ( 4 ) قال : " حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام )

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الذبح - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 5 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 5 .